المحقق الحلي

239

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المطالبة في الحال ، فإن أخر لعذر عن مباشرة الطلب وعن التوكيل فيه لم تبطل شفعته ، وكذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو لتوهم الثمن ذهبا فبان فضة ، أو حيوانا فبان قماشا ، وكذا لو كان محبوسا لحقّ هو عاجز عنه ، وعجز عن الوكالة . وتجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم ، لكن على ما جرت العادة به غير متجاوز عادته في مشيه ، ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها ، وجاز الصبر حتى يتمّها ، وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة صبر حتى يتطهر ويصلي متئدا ، ولو علم بالشفعة مسافرا ، فإن قدر على السعي أو التوكيل فأهمل

--> ( 1 ) متئدا : متأنيا لا مستعجلا .